فصلفي الاستثناء في الطلاق (١)(ويصح منه) أي من الزوج (استثناء النصف فأقل، من عدد الطلاق و) عدد (المطلقات) (٢) فلا يصح استثناء الكل، ولا أكثر من النصف (٣) (فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة؛ وقعت واحدة) (٤) لأنه كلام متصل، أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول (٥) .