Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 531

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. تعريف الاستثناء مع التفصيل فيما يصح استثناؤه من العدد

(وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات) بأن قال: نساؤه طوالق؛ ونوى إلا فلانة (صح) الاستثناء (١) فلا تطلق، لأن قوله: نسائي طوالق؛ عام، يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له (٢) لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص، سائغ في الكلام (٣) (دون عدد الطلقات) (٤) فإذا قال: هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة؛ وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية (٥) لأن اللفظ أقوى من النية (٦) وكذا لو قال: نسائي الأربع طوالق؛ واستثنى واحدة بقلبه، فتطلق الأربع (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 531 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.