Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 536

  1. كتاب الطلاق
  2. باب حكم إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل والحال وغير ذلك
  3. تعليقه على الزمن المستقبل وما يترتب عليه وحكم الخلع في أثنائه، وغير ذلك

(وإن أراد) أنها طالق (بطلاق سبق منه، أو) بطلاق سبق (من زيد، وأمكن) بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك (١) أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك (قبل) منه ذلك (٢) لأن لفظه يحتمل، فلا يقع عليه بذلك طلاق (٣) ما لم تكن قرينة، كغضب، أو سؤال طلاق (٤) (فإن مات) من قال: أنت طالق أمس؛ أو قبل أن أنكحك؛ (أو جن، أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق) عملا بالمتبادر من اللفظ (٥) (وإن قال) لزوجته: أنت (طالق ثلاثا، قبل قدوم زيد بشهر) لم تسقط نفقتها بالتعليق (٦) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 536 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.