Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 539

  1. كتاب الطلاق
  2. باب حكم إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل والحال وغير ذلك
  3. تعليقه على الزمن المستقبل وما يترتب عليه وحكم الخلع في أثنائه، وغير ذلك

لأن الخلع لم يصادف عصمة (١) (وإن قال) لزوجته: هي (طالق قبل موتي) أو موتك، أو موت زيد (طلقت في الحال) لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة (٢) وإن قال: قبيل موتي؛ مصغرًا (٣) وقع في الجزء الذي يليه الموت (٤) لأن التصغير دل على التقريب (٥) (وعكسه) إذا قال: أنت طالق (معه) أي مع موتي (أو بعده) فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت، فلم يبق نكاح يزيله الطلاق (٦) وإن قال: يوم موتي؛ طلقت أوله (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 539 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.