باب تعليق الطلاق بالشروط (١)
أي ترتيبه على شيء حاصل (٢) أو غير حاصل، بـ"ـإن"، أو إحدى أخواتها (٣) و (لا يصح) التعليق (إلا من زوج) يعقل الطلاق (٤) فلو قال: إن تزوجت امرأة، أو فلانة فهي طالق؛ لم يقع بتزوجها (٥) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
باب تعليق الطلاق بالشروط (١)
أي ترتيبه على شيء حاصل (٢) أو غير حاصل، بـ"ـإن"، أو إحدى أخواتها (٣) و (لا يصح) التعليق (إلا من زوج) يعقل الطلاق (٤) فلو قال: إن تزوجت امرأة، أو فلانة فهي طالق؛ لم يقع بتزوجها (٥) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 547 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3367)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.