Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 564

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليقه بالولادة مع بيان ما يقع عليه اسم الولد وما يثبت من العدد

فصل في تعليقه بالولادة (١)

يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان (٢) لا بإلقاء علقة ونحوها (٣) (إذا علق طلقة على الولادة بذكر، وطلقتين) على الولادة (بأُنثى) بأن إن ولدت ذكرا فأَنت طالق طلقة؛ وإن ولدت أُنثى فأنت طالق طلقتين (فولدت ذكرا، ثم) ولدت (أُنثى، حيا) كان المولود (أَو ميتا (٤) طلقت بالأَول) ما علق به، فيقع في المثال طلقة (٥) وفي عكسه ثنتان (٦) (وبانت بالثاني ولم تلطق به) (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 564 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.