Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 567

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليقه بالطلاق مع التفصيل في كيفيته وما يقع منه

فصل في تعليقه بالطلاق (١)

(إذا علقه على الطلاق) بأن قال: إن طلقتك فأَنت طالق (٢) (ثم علقه على القيام) بأن قال: إن قمت فأَنت طالق (٣) (أو علقه على القيام ثم) علقه (على وقوع الطلاق) بأن قال: إن قمت فأَنت طالق ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت، طلقت طلقتين فيهما) أي في المسألتين، واحدة بقيامها (٤) وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها (٥) . وفي الثانية طلقة بالقيام، وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام (٦) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 567 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.