(إذا علقه على الطلاق) بأن قال: إن طلقتك فأَنت طالق (٢) (ثم علقه على القيام) بأن قال: إن قمت فأَنت طالق (٣) (أو علقه على القيام ثم) علقه (على وقوع الطلاق) بأن قال: إن قمت فأَنت طالق ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت، طلقت طلقتين فيهما) أي في المسألتين، واحدة بقيامها (٤) وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها (٥) . وفي الثانية طلقة بالقيام، وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام (٦) .