Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 569

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليقه بالطلاق مع التفصيل في كيفيته وما يقع منه

كلما طلقتك فأنت طالق (طلقتين) طلقة بالمنجز، وطلقة بالمعلق عليه (١) (و) طلقت (في الثانية) وهي قوله: كلما وقع عليك طلاقي فأَنت طالق (ثلاثا) (٢) إن وقعت الأُولى والثانية رجعيتين (٣) لأن الثانية طلقة واقعة عليها، فتقع بها الثالثة (٤) . وإن قال: إن وقع عليك طلاقي فأَنت طالق قبله ثلاثا؛ ثم قال: أنت طالق؛ فثلاث، طلقة بالمنجز، وتتمتها من المعلق (٥) ويلغو قوله: قبله (٦) وتسمى السريجية (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 569 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.