فصل في تعليقه بالإذن (١)
(إذا قال) لزوجته: (إن خرجت بغير إذني (٢) أو) إن خرجت (إلا بإذني، أو) إن خرجت (حتى آذن لك (٣) . أو) قال لها (إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق (٤) فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه) طلقت لوجود الصفة (٥) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
فصل في تعليقه بالإذن (١)
(إذا قال) لزوجته: (إن خرجت بغير إذني (٢) أو) إن خرجت (إلا بإذني، أو) إن خرجت (حتى آذن لك (٣) . أو) قال لها (إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق (٤) فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه) طلقت لوجود الصفة (٥) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 577 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3397)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.