Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 587

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. التفصيل فيمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه عالما أو ناسيا أو متأولا وغير ذلك وما يحنث به

(أو) حلف (لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه منه) أي من غزلها لم يحنث، لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها (١) (أو) حلف (لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه لم يحنث) لأنه لم يشرب ماءه، وإنما شرب بعضه (٢) بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب بعضه فإنه يحنث (٣) لأن شرب جميعه ممتنع، فلا تنصرف إليه يمينه (٤) وكذا لو حلف لا يأْكل الخبز، أو لا يشرب الماء، فيحنث ببعضه (٥) (وإن فعل المحلوف عليه) مكرها (٦) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 587 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.