باب الرجعة (١)
وهي: إعادة مطلقة غير بائن، إلى ما كانت عليه بغير عقد (٢) ، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث، والعبد دون اثنتين، أن لهما الرجعة في العدة. (٣) (من طلق بلا عوض زوجته) بنكاح صحيح (٤) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
باب الرجعة (١)
وهي: إعادة مطلقة غير بائن، إلى ما كانت عليه بغير عقد (٢) ، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث، والعبد دون اثنتين، أن لهما الرجعة في العدة. (٣) (من طلق بلا عوض زوجته) بنكاح صحيح (٤) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 601 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3421)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.