فصل (١)
(إذا استوفى) المطلق (ما يملك من الطلاق) بأن طلق الحر ثلاثا (٢) والعبد اثنتين (٣) (حرمت عليه، حتى يطأها زوج) غيره بنكاح صحيح (٤) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٥) بعد قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٦) .