Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 6, halaman 626

  1. كتاب الإيلاء وأحكام المولي
  2. دعوى بقاء المدة أو أنه وطئها وحكم ترك وطئها

الفرج فما فاء) لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل (١) والفيئة: الرجوع عن ذلك (٢) فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها (٣) (وإن ادعى) المولي (بقاء المدة) أي مدة الإيلاء، وهي الأربعة أشهر، صدق، لأنه الأصل (٤) (أو) ادعى (أنه وطئها وهي ثيب، صدق مع يمينه) (٥) لأنه أمر خفي، لا يعلم إلا من جهته (٦) (وإن كانت) التي آلى منها (بكرا، أو ادعت البكارة (٧) وشهد بذلك) أي ببكارتها (امرأة عدل صدقت) (٨) وإن لم يشهد ببكارتها ثقة، فقوله بيمينه (٩) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 6، ص 626 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.