فصلفيما يلحق من النسب (١)(من ولدت زوجته من) أي: ولدا (أمكن كونه منه لحقه) نسبه (٢) لقوله ﷺ «الولد للفراش» (٣) وإمكان كونه منه (بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه) إياها (٤) ولو مع غيبة فوق أربع سنين (٥) (أو) تلده (دون أربع سنين منذ أبانها) زوجها (٦) .