Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 49

  1. كتاب العدد
  2. *
  3. ذكر من لا تلزمها العدة، مع بيان نوع المفارقة

إذا مات عنها (١) ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء، لأن وجود هذا العقد كعدمه (٢) (ومن فارقها) زوجها (حيا قبل وطء وخلوة) بطلاق أو غيره فلا عدة عليها، لقوله تعالى (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (٣) فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) (٤) .

(أو) طلقها (بعدهما) أي بعد الدخول والخلوة (أو) طلقها (بعد أحدهما (٥) وهو ممن لا يولد لمثله) كابن دون عشر (٦) وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة، للعلم ببراءة الرحم (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 49 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.