فصل (١)
والمعتدات ست أي ستة أصناف (٢) أحدها (الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل) واحدا كان أو عددا (٣) حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة (٤) لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٥) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
فصل (١)
والمعتدات ست أي ستة أصناف (٢) أحدها (الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل) واحدا كان أو عددا (٣) حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة (٤) لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٥) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 51 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3497)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.