فكان عليها عدة الوفاة (١) (وإن مات) المطلق (في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل) عن عدة الطلاق (٢) لأنها ليست زوجة، ولا في حكمها (٣) لعدم التوارث (٤) .
(وتعتد من أبانها في مرض موته، الأطول من عدة وفاة وطلاق) (٥) لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة، فتجب عليها عدة الوفاة (٦) ويندرج أقلهما في أكثرهما (٧) .