لقوله تعالى: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ (١) وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ أي كذلك (٢) (و) عدة (أمة) كذلك (شهران) (٣) لقول عمر ﵁: عدة أم الولد حيضتان (٤) ولو لم تحض كانت عدتها شهرين، رواه الأثرم، واحتج به أحمد (٥) .
(و) عدة (مبعضة بالحساب) (٦) فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث، بقدر ما فيها من الحرية (٧) .