فصل (١)
(ومن مات زوجها الغائب) اعتدت من موته (٢) (أو طلقها) وهو غائب (اعتدت منذ الفرقة (٣) وإن لم تحد) أي وإن لم تأت بالإحداد في صورة الموت (٤) لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة (٥) (وعدة موطوءة بشبهة أو زنا (٦))
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
فصل (١)
(ومن مات زوجها الغائب) اعتدت من موته (٢) (أو طلقها) وهو غائب (اعتدت منذ الفرقة (٣) وإن لم تحد) أي وإن لم تأت بالإحداد في صورة الموت (٤) لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة (٥) (وعدة موطوءة بشبهة أو زنا (٦))
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 71 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3517)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.