سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد، أو وطء بشبهة (١) ما لم تحمل من الثاني، فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل، ثم تعتد للأول (٢) .
(ولا يحتسب منها) أي من عدة الأول (مقامها عند الثاني) بعد وطئه، لانقطاعها بوطئه (٣) .
(ثم) بعد اعتدادها للأول (اعتدت للثاني) (٤) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين، فلم يتداخلا (٥) وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك (٦) .