كل) امرأة (متوفى عنها زوجها، في نكاح صحيح) (١) لقوله ﵊ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال (٢) إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه (٣) .
وإن كان النكاح فاسدا، لم يلزمها الإحداد، لأنها ليست زوجة (٤) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
كل) امرأة (متوفى عنها زوجها، في نكاح صحيح) (١) لقوله ﵊ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال (٢) إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه (٣) .
وإن كان النكاح فاسدا، لم يلزمها الإحداد، لأنها ليست زوجة (٤) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 79 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3525)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.