(وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة) له (٢) لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣) ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى، حرمت عليه، لثبوت الأبوة (٤) دون أمهات أولاده، لعدم ثبوت الأمومة (٥) .
(وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بـ) سبب (رضاع قبل الدخول فلا مهر لها) (٦) .