(وإذا شك في الرضاع (١) أو) شك في (كماله) أي كونه خمس رضعا (٢) (أو شكت المرضعة) في ذلك (٣) (ولا بينة فلا تحريم) (٤)
لأن الأصل عدم الرضاع المحرم (٥) وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت (٦) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
(وإذا شك في الرضاع (١) أو) شك في (كماله) أي كونه خمس رضعا (٢) (أو شكت المرضعة) في ذلك (٣) (ولا بينة فلا تحريم) (٤)
لأن الأصل عدم الرضاع المحرم (٥) وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت (٦) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 105 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3551)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.