فصل (١)
(ونفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها وسكناها كالزوجة) (٢) لأنها زوجة، بدليل قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (٣) (ولا قسم لها) أي للرجعية وتقدم (٤) .
(والبائن بفسخ أو طلاق) ثلاثا أو على عوض (٥) (لها ذلك) أي النفقة والكسوة والسكنى (إن كانت حاملا) (٦) .