Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 119

  1. كتاب النفقات
  2. *
  3. وقت دفع القوت أو الكسوة

لأن ذلك معاوضة، فلا يجبر عليه من امتنع منهما (١) ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب، كدراهم، إلا بتراضيهما (٢) (فإن اتفقا عليه) أي على أخذ القيمة (٣) (أو) اتفقا (على تأخيرها، أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز) لأن الحد لا يعدوهما (٤) (ولها الكسوة كل عام مرة (٥) في أوله) أي أول العام من زمن الوجوب، لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة (٦) فيعطيها كسوة السنة، لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئًا فشيئًا، بل هو شيء واحد، يستدام إلى أن يبلى (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 119 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.