Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 124

  1. كتاب النفقات
  2. *
  3. التفصيل في حالة إعسار الزوج، وحكم الفسخ لها أو الصبر

ولها النفقة في مدة الإمتناع لذلك لأنه بحق (١) (فإن سلمت نفسها طوعا) قبل قبض حال الصداق (ثم أرادت المنع لم تملكه) (٢) ولا نفق لها مدة الإمتناع وكذا لو تساكتا بعد العقد (٣) فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة (٤) (وإذا أعسر) الزوج (بنفقة القوت (٥) أو) أعسر بـ (الكسوة) أي كسوة المعسر (٦) (أو) أعسر بـ (بعضها) أي بعض نفقة المعسر، أو كسوته (٧) (أو) أعسر بـ (المسكن) أي مسكن معسر (٨) أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم (فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر (٩) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 124 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.