Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 127

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم
  3. المراد بالأقارب هنا مع التفصيل في وجوب النفقة لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفلوا أو غيرهم

باب نفقة الأقارب

والمماليك من الآدميين والبهائم (١)

(تجب) النفقة كاملة، إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا (٢) (أو تتمتها) إذا كان لا يملك البعض (٣) (لأبويه وإن علوا) (٤) لقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ومن الإحسان الإنفاق عليهما (٥) (و) تجب النفقة أو تتمتها (لولده وإن سفل) ذكرا كان أو

أنثى (٦) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 127 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.