Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 130

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم
  3. وجوبها لكل من يرثه بفرض أو تعصيب مع التوضيح والتفصيل

(سواء ورثه الآخر كأخ) للمنفق (أولا كعمة وعتيق) (١) وتكون النفقة على من تجب عليه (بمعروف) (٢) لقوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ثم قال: ﴿وعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٣) فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب مثل ذلك على الوارث (٤) وروى أبو داود: أن رجلا سأل النبي ﷺ من أبر؟ قال: «أمك، وأباك، وأختك وأخاك» (٥) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 130 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.