Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 133

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم
  3. شروط النفقة على القريب، مع التوضيح لها، وبيان مقدارها على الورثة

لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث (١) (فـ) من له أم وجد (على الأم) من النفقة (الثلث، والثلثان على الجد) لأنه لو مات لورثاه كذلك (٢) (و) من له جدة وأخ لغير أم (على الجدة السدس، والباقي على الأخ) لأنهما يرثانه كذلك (٣) (والأب ينفرد بنفقة ولده) (٤) لقوله ﷺ لهند «خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف» (٥) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 133 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.