فصل في نفقة البهائم (١)
(و) يجب (عليه علف بهائمه، وسقيها وما يصلحها) (٢) لقوله ﵇: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا،
فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض»
متفق عليه (٣) (و) يجب عليه (أن لا يحملها ما تعجز عنه) لئلا يعذبها (٤) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
فصل في نفقة البهائم (١)
(و) يجب (عليه علف بهائمه، وسقيها وما يصلحها) (٢) لقوله ﵇: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا،
فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض»
متفق عليه (٣) (و) يجب عليه (أن لا يحملها ما تعجز عنه) لئلا يعذبها (٤) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 145 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3591)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.