لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه (١) فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع (٢) (وإن بعد السفر) وكان (لحاجة) لا لسكنى فمقيم منهما أولى (٣) (أو قرب) السفر (لها) أي لحاجة ويعود، فالمقيم منهما أولى، لأن في السفر إضرارا به (٤) (أو) قرب السفر وكان (للسكنى فـ) الحضانة (لأمه) لأنها أتم شفقة (٥) وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره (٦) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
Baca Juz 7, halaman 158
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 158 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3604)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.