Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 177

  1. كتاب الجنايات
  2. *
  3. ذكر الضرب الثالث، وأنه نوعان، مع الفرق بينه وبين الثاني، ومن تجب عليه الكفارة والدية

فالكفارة في ذلك في مال القاتل، والدية على عاقلته، كما يأتي (١) ويصدق إن قال: كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا وأمكن (٢) ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما (٣) أو رمى كفارا تترسوا بمسلم، وخيف علينا إن لم نرمهم ولم يقصده فقتله، فعليه الكفارة فقط لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ولم يذكر الدية (٤) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 177 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.