Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 197

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. ذكر الشرط الثاني، مع التوضيح له

وإن احتاجا لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية (١) الشرط (الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه) أي في القصاص (على استيفائه (٢) وليس لبعضهم أن ينفرد به) (٣) لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه، ولا ولاية له عليه (٤) (وإن كان من بقي) من الشركاء فيه (غائبًا أو صغيرًا، أو مجنونًا انتظر القدوم) للغائب (٥) (والبلوغ) للصغير (والعقل) للمجنون (٦) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 197 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.