الشرط (الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني) إلى غيره (١) ، لقوله تعالى: ﴿فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (٢) .
(فإذا وجب) القصاص (على) امرأة (حامل أو) امرأة (حائل فحملت، لم تقتل حتى تضع الولد، وتسقيه اللبأ) (٣) لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين (٤) .