باب العفو عن القصاص (١)
أجمع المسلمون على جوازه (٢) (يجب بـ) القتل (العمد القود، أو الدية، فيخير الولي بينهما) (٣) لحديث أبي هريرة مرفوعا «من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يؤدي وإما أن يقاد» رواه الجماعة إلا الترمذي (٤) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
باب العفو عن القصاص (١)
أجمع المسلمون على جوازه (٢) (يجب بـ) القتل (العمد القود، أو الدية، فيخير الولي بينهما) (٣) لحديث أبي هريرة مرفوعا «من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يؤدي وإما أن يقاد» رواه الجماعة إلا الترمذي (٤) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 205 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3651)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.