Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 210

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العفو عن القصاص
  3. عفو المجروح ثم السراية، وعفو الموكل، وما يجب لرقيق، وغير ذلك

(وإن كان العفو على مال فله) أي للمجروح (تمام الدية) أي دية ما سرت إليه (١) بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه، ويجب الباقي (٢) .

و (إن وكل) ولي الجناية (من يقتص) له (ثم عفا) الموكل عن القصاص (فاقتص وكيله ولم يعلم) بعفوه (فلا شيء عليهما) لا على الموكل لأنه محسن بالعفو (٣) .

و ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ (٤) ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه (٥) وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه (٦) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 210 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.