ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف (١) (بأن يكون القطع من مفصل (٢) أو له حد ينتهي إليه) أي إلى حد (كمارن الأنف، وهو ما لان منه) دون القصبة (٣) .