Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 219

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح
  3. ذكر الشرط الثالث بالتفصيل

الشرط (الثالث استواؤهما) أي استواء الطرفين المجني عليه، والمقتص منه (في الصحة والكمال (١) فلا تؤخذ) يد أو رجل (صحيحة بـ) يد أو رجل (شلاء (٢) ولا) يد أو رجل (كاملة الأصابع) أو الأظفار (بناقصتـ) هما (٣) (ولا) تؤخذ (عين صحيحة بـ) عين (قائمة (٤)) وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر بها قاله الأزهري (٥) ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا، لنقص ذلك (٦) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 219 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.