Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 224

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح
  3. كيفية القصاص للجرح

لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف، كبرد ونحوه (١) (إلا أن يكون) الجرح (أعظم من الموضحة كالهاشمة، والمنقلة والمأمومة فله) أي للمجني عليه (أن يقتص موضحة) لأنه يقتصر على بعض حقه، ويقتص من محل جنايته (٢) (وله أرش الزائد) على الموضحة (٣) فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة خمسا من الإبل (٤) وفي منقلة عشرا (٥) وفي مأمومة ثمانية وعشرين وثلثا (٦) ويعتبر قدر جرح بمساحة، ودون كثافة اللحم (٧) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 224 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.