لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد (١) أو بآلة كالة، أو مسمومة ونحوها (٢) لزمه بقية الدية (٣) .
(ولا) يجوز أن (يقتص من عضو وجرح قبل برئه) (٤) لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا، فأراد أن يستقيد فنهى النبي ﷺ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، رواه الدارقطني (٥) (كما لا تطلب له) أي للعضو أو الجرح (دية) قبل برئه، لاحتمال السراية (٦) فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر (٧) .