(وإن قلع الأعور عين الصحيح) العينين (المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فعليه دية كاملة ولا قصاص) (١) روي عن عمر، وعثمان، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (٢) ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور (٣) وهو إنما أذهب بصر عين واحدة (٤) وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية (٥) (و) يجب (في قطع يد الأقطع) أو رجله ولو عمدا (نصف الدية كغيره) أي كغير الأقطع (٦) وكبقية الأعضاء (٧) ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه (٨) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
Baca Juz 7, halaman 266
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 266 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3712)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.