Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 268

  1. كتاب الديات
  2. باب الشجاج وكسر العظام
  3. ذكر الخمس الأول وتعريفها، وأنه لا مقدر فيها بل حكومة، إلا ما روي عن أحمد

أولها (الحارصة) بالحاء والصاد المهملتين (١) (التي تحرص الجلد، أي تشقه قليلا ولا تدميه) أي لا يسيل منه دم (٢) والحرص الشق، يقال: حرص القصار الثوب، إذا شقه قليلا (٣) وتسمى أيضا: القاشرة والقشرة (٤) (ثم) يليها (البازلة (٥) وهي الدامية، والدامعة) بالعين المهملة، لقلة سيلان الدم منها، تشبيها بخروج الدمع من العين (٦) (وهي التي يسيل منها الدم (٧) ثم) يليها (الباضعة، وهي: التي تبضع اللحم) أي تشقه بعد الجلد، ومنه سمي البضع (٨) (ثم) يليها (المتلاحمة، وهي: الغائصة في اللحم) ولذلك اشتقت منه (٩) .

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 268 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.