وسواء كانت الأربع (في مجلس أو مجالس (١) و) يعتبر أن (يصرح بذكر حقيقة الوطء) (٢) فلا تكفي الكناية لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد (٣) وذلك شبهة تدرأ الحد (٤) (و) يعتبر أن (لا ينزع) أي يرجع (عن إقراره حتى يتم عليه الحد) (٥) فلو رجع عن
إقراره (٦) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
وسواء كانت الأربع (في مجلس أو مجالس (١) و) يعتبر أن (يصرح بذكر حقيقة الوطء) (٢) فلا تكفي الكناية لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد (٣) وذلك شبهة تدرأ الحد (٤) (و) يعتبر أن (لا ينزع) أي يرجع (عن إقراره حتى يتم عليه الحد) (٥) فلو رجع عن
إقراره (٦) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 324 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3770)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.