فيقولون: رأينا ذكره في فرجها، كالمرود في المكحلة (١) والرشاء في البئر (٢) لأن النبي ﷺ لما أقر عنده ماعز، قال له «أنكتها؟» لا يكني قال: نعم، قال «كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر» قال: نعم (٣) .
وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى (٤) (أربعة) فاعل يشهد (٥) لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (٦) ويعتبر أن يكونوا (ممن تعتبر شهادتهم فيه) أي في الزنا، بأن يكونوا رجالا عدولا (٧) .