باب القطع في السرقة (١)
وهي: أخذ مال على وجه الاختفاء، من مالكه أو نائبه (٢) (إذا أخذ) المكلف (الملتزم) مسلما كان أو ذميا، بخلاف المستأمن ونحوه (٣) (نصابا من حرز مثلهن من مال معصوم) بخلاف حربي (٤) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
باب القطع في السرقة (١)
وهي: أخذ مال على وجه الاختفاء، من مالكه أو نائبه (٢) (إذا أخذ) المكلف (الملتزم) مسلما كان أو ذميا، بخلاف المستأمن ونحوه (٣) (نصابا من حرز مثلهن من مال معصوم) بخلاف حربي (٤) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 353 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3799)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.