لقوله ﷺ «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا» رواه أحمد مسلم وغيرهما (١) وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم (٢) والدينار اثنا عشر درهما، رواه أحمد (٣) .
(وإذا نقصت قيمة المسروق) بعد إخراجه لم يسقط القطع (٤) .
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
لقوله ﷺ «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا» رواه أحمد مسلم وغيرهما (١) وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم (٢) والدينار اثنا عشر درهما، رواه أحمد (٣) .
(وإذا نقصت قيمة المسروق) بعد إخراجه لم يسقط القطع (٤) .
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 360 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3806)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.