Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 7, halaman 362

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. الثالث الحرز، وأنه يختلف، والتفصيل لذلك

فلا قطع لأنه لم يخرج من الحرز نصابا (١) (أو أتلف فيه) أي في الحرز (المال لم يقطع) لأنه لم يخرج منه شيئا (٢) (و) الشرط الثالث (أن يخرجه من الحرز (٣) فإن سرقه من غير حرز) كما لو وجد بابا مفتوحا (٤) أو حرزا مهتوكا (فلا قطع) عليه (٥) (وحرز المال: ما العادة حفظه فيه) (٦) إذ الحرز معناه الحفظ، ومنه: احترز أي: تحفظ (٧) (ويختلف) الحرز (باختلاف الأموال والبلدان وعدل

Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 362 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.