لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر (١) (والأب والأم في هذا سواء) لما ذكر (٢) (ويقطع الأخ) بسرقة مال أخيه (٣) .
(و) يقطع (كل قريب بسرقة مال قريبه) (٤) لأن القرابة هنا، لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر، فلم تمنع القطع (٥) .
(ولا يقطع أحد من الزوجين، بسرقته من مال الآخر، ولو كان محرزا عنه) (٦) روي ذلك سعيد، عن عمر بإسناد جيد (٧) .