ويصفها في كل مرة، لاحتمال ظنه القطع، في حال لا قطع فيها (١) (ولا ينزع) أي يرجع (عن إقراره حتى يقطع) (٢) ولا بأس بتلقينه الإنكار (٣) .
(و) الشرط السادس (أن يطالب المسروق منه) السارق (بماله) (٤) فلو أقر بسرقة من مال غائب (٥) أو قامت بها بينة، انتظر حضوره ودعواه (٦) فيحبس وتعاد الشهادة (٧) .