فصل (١)
(وما عدا ذلك) الذي ذكرنا أنه حرام (فحلال) على الأصل (٢) (كالخيل) لما سبق من حديث جابر (٣) (وبهيمة الأنعام) وهي الإبل، والبقر، والغنم (٤) لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ (٥) (والدجاج (٦) والوحشي من الحمر (٧)
Kitab: Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi' · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم
فصل (١)
(وما عدا ذلك) الذي ذكرنا أنه حرام (فحلال) على الأصل (٢) (كالخيل) لما سبق من حديث جابر (٣) (وبهيمة الأنعام) وهي الإبل، والبقر، والغنم (٤) لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ (٥) (والدجاج (٦) والوحشي من الحمر (٧)
Rujukan halaman ini: حاشية الروض المربع لابن قاسم، ج 7، ص 427 (SanadKitab #12216, hlm. urut 3873)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.